للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخريتان (١) خالفوا فيها الجمهور، ووافقهم بعض العلماء في كل رواية من هذه الروايات (٢).

* قوله: (وَعَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي تَحْدِيدِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ الرُّؤْيَةُ).

ولا يزال المسلمون يعنون بهذا الأمر ويستعدون لدخول شهر رمضان وكذلك ذي الحجة وغيرها من الأشهر حتى يتأكدوا، وهذا أمر بيِّن بحمد اللَّه.

إذن رؤية الهلال مطلوبة، فإذا ما قرب الشهر يستعد لذلك، فإذا رئي انتهى الأمر، لكن قد يراه فرد واحد ولا يراه الناس، فهل يدخل الشهر بهذا أم لا؟ فيه خلاف:

بعض العلماء: يكتفي برؤية شخصٍ واحد.


(١) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ١٠٨)، حيث قال: (وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان) اختلفت الرواية عن أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما نقل الخرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد اللَّه، وأبو عثمان النهدي، وابن أبي مريم، ومطرف، وميمون بن مهران، وطاوس، ومجاهد. وروي عنه: أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا. وهذا قول الحسن، وابن سيرين، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون". وانظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، للمرداوي (٣/ ٣٤٨).
(٢) وينظر في مشهور مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠١)، حيث قال: "والمذهب: يجب صومه؛ أي: صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهما (بنية رمضان حكمًا ظنيًّا بوجوبه احتياطًا لا يقينًا)، اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا ونصوص أحمد عليه، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وقاله جمع من التابعين لما روى ابن عمر مرفوعًا قال: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له"".

<<  <  ج: ص:  >  >>