للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن؛ لو حصل هذا في النهار ورأى القمر على أنه أهلَّ (١)، هل يعتبر ذلك لليوم السابق أو للَّاحق؟ وهل هناك فرق بين أن يُرَى قبل الزوال أو أن يرى بعده؟ هذا ما سيذكره المؤلف.

جمهور العلماء: يرون أنه لو رئي في النهار فإنه يكون لليوم اللاحق لا للسابق (٢).

وذهب فريق آخر: إلى أنه إن رئي قبل الزوال كان لليوم السابق، فإن لم يكونوا صاموا أمسكوا ثم يقضون ذلك اليوم الذي فاتهم بعضه، وإن كان بعد الزوال فهو لليوم الآتي -أي: اللاحق-، وسيذكر المؤلف أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول.

* قوله: (فَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ أَنَّ القَمَرَ فِي أَوَّلِ وَقْتٍ رُئِيَ مِنَ النَّهَارِ


(١) أهل واستهل، إذا أبصر، وأهللته، إذا أبصرته. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٥/ ٢٧١).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٨٢)؛ حيث قال: "ولو رأوا يوم الشك الهلال بعد الزوال أو قبله فهو للَّيلة المستقبلة في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا يكون ذلك اليوم من رمضان".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٩٢)؛ حيث قال: " (ورؤيته نهارًا للقابلة) ش: يعني: أنه إذا رئي الهلال نهارًا فإنه إنما يحكم به للَّيلة القابلة، فيستمر الناس على ما هم عليه من فطر إن وقع ذلك في آخر شعبان، أو صوم إن وقع في آخر رمضان، وسواء رئي بعد الزوال أو قبله على المشهور، وقيل: إن رئي قبل الزوال فهو للَّيلة الماضية، فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان، ويفطرون إن وقع في رمضان، ويصلون العيد. رواه ابن حبيب عن مالك، وقال به هو وغيره. قال: وإذا رئي بعد الزوال فهو للآتية، سواء صليت الظهر أم لم تصل".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤٣)؛ حيث قال: "ورؤية الهلال نهارًا للَّيلة المستقبلة لا الماضية فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣)؛ حيث قال: " (وإن رأى الهلال نهارًا فهو للَّيلة المقبلة قبل الزوال) كانت رؤيته (أو بعده أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم) إن كان في أول الشهر، (ولا يباح به فطر) إن كان في آخره".

<<  <  ج: ص:  >  >>