للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا شكَّ أنَّ ما ورد فيه نص فلا نرجع فيه إلى التجربة، لكن التجربة أو العادة نرجع إليها في أمورٍ تتعلق بأحكام الحيض وأحكام النفاس، هذه هي التي العادة لها تأثير.

ولذلك وضع العلماء القاعدة الفقهية المعروفة وهي إحدى القواعد الخمسة: "العادة محكَّمة" (١).

واستدلوا لها بأثر عبد اللَّه بن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند اللَّه سيئ" (٢).

كذلك أيضًا العادة تحكَّم فيما يتعلَّق ببعض المعاملات فيما لم يرد فيه نص أو فيما لم يتعارض معه نص، وبخاصة في الصناعات؛ فهناك كثير من الصناعات إنما تضبط بالعادة، فهناك مَن يخيط الثياب، وهناك الغسال، وهناك الحداد وهناك النجار، وهناك صاحب المصنع، وهناك مواصفات معروفة، كذلك أيضًا في بعض التعاملات تعتبر العادة، لكن الأحكام الشرعية لا تدخل فيها العادة.

* قوله: (وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يُرْجَعُ إِلَيْهِ، لَكِنْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- أَثَرَانِ).

ولكنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" (٣).

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر" (٤). فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- الفاروق له أثران في هذه المسألة.


(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسيوطي (ص ٨٩ وما بعدها)؛ حيث قال: "القاعدة السادسة: العادة محكمة. قال القاضي: أصلها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن"".
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦٠٠)، وحسن إسناده الأرناؤوط.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) وغيره، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٥).
(٤) أخرجه الترمذي (٣٦٦٢)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>