للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا الخَاصُّ: فَمَا رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْهُ: "أَنَّهُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الهِلَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَأَفْطَرُوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ يَلُومُهُمْ وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا تُفْطِرُوا") (١).

لكن الأول -كما قلنا- صحيح وهو حجة للجمهور، والثاني ضعيف.

ولا شكَّ أن الراجح في ذلك هو مذهب جماهير العلماء، وأنه لا يختلف في أول النهار وآخره، وإنما يكون لليوم الذي يليه.

* قوله: (قَالَ القَاضِي).

ويقصد به المؤلف نفسه، فهو يلقب نفسه بـ (القاضي).

* قوله: (الَّذِي يَقْتَضِي القِيَاسُ وَالتَّجْرِبَةُ أَنَّ القَمَرَ لَا يُرَى وَالشَّمْسُ بَعْدُ لَمْ تَغِبْ إِلَّا وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْبَرَ مِنْ قَوْسِ الرُّؤْيَةِ).

المؤلف من العلماء السابقين الذين لهم دراسة في هذا المجال، ومن علماء الشريعة من عُنِي بهذا الأمر، فمنهم مَن درس إلى جانب العلوم الإسلامية علم الطب، ومنهم مَن درس علم الفلك، ومنهم مَن درس علم الحساب، وغير ذلك من العلوم، ويظهر ذلك جليًّا في كتب ابن القيم -رَحِمَهُ اللَّهُ-.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٥٩) عن الثوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: "كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذأ رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا". قال البيهقي: "هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًا، وحديث أبي وائل أصح من ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>