مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٢ - ٣١٣)؛ حيث قال: " (والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما) أبيح لهما الفطر كالمريض (أو) خافتا الضرر على (ولديهما أبيح لهما الفطر)؛ لأن خوفهما خوف على آدمي، أشبه خوفهما على أنفسهما. (وكره صومهما) كالمريض، (ويجزئ) صومهما (إن فعلتا)؛ أي: صامتا كالمريض والمسافر، (وإن أفطرتا قضتا) ما أفطرتاه كالمريض (ولا إطعام) على أحد (إن خافتا على أنفسهما كمريض) يضره الصوم فإنه يقضي من غير إطعام". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (٢/ ٣٥٥)؛ حيث قال: "وقوله: (فيما إذا خافت على الولد. . . إلخ؛ يعني: إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها لا تجب الفدية بالاتفاق، وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء والفدية على أصح أقواله عندهم (هو يعتبره بالشيخ الفاني) فإن الفطر حصل بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة فتجب الفدية كفطر الشيخ الفاني، ولأن فيه منفعة نفسها وولدها، فبالنظر إلى نفسها يجب القضاء وبالنظر إلى منفعة ولدها تجب الفدية". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٣٦)؛ حيث قال: " (خافتا) بالصوم (على ولديهما) فيجوز فطرهما إن خافتا عليه المرض أو زيادته، ويجب إن خافتا هلاكًا أو شديدَ أذًى، وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل عموم قوله: "وبمرض. . . " إلخ؛ لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه؛ ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٧٤)؛ حيث قال: "فإن قيل: إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان، فكان ينبغي الفدية قياسًا على ما سيأتي. أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما، فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا، وهي قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} إلى آخرها (أو) خافتا (على الولد) وحده بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين". =