للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي حُصُولِ العِلْمِ بِالرُّؤْيَةِ: فَإِنَّ لَهُ طَرِيقَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: الحِسُّ. وَالآخَرُ: الخَبَرُ. فَأَمَّا طَرِيقُ الحِسِّ فَإِنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ هِلَالَ الصَّوْمِ وَحْدَهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ، إِلَّا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِ مَعَهُ (١)).

المؤلف يريد أن يبين لنا ما هي الطريقة التي نعرف بها الرؤية؛ فذكر أنَّ لها طريقين:

الطريق الأول: هو الحِسُّ، يعني: أن تعرف بأحد الحواس، واللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد ركَّب في جسم الإنسان خمسَ حواس: حاسة النظر التي تكون بالعين، والسمع التي تكون بالأذن، والشم التي تكون بالأنف، واللمس التي تكون باليد، والذوق التي تكون باللسان؛ هذه حواس خمسة منها الحاسة التي تدرك بها الرؤية وهي العين.

إذن؛ الحس أن يرى الهلال، فهل القصد من قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته": أنه لا بدَّ أن يراه كل إنسان فيصوم؟ لا؛ لأن هذا غير ممكن.

أما قول المؤلف في دعوى الإجماع: فهذه المقولة غير سليمة؛ لأنَّ هذا الذي حكاه إجماعًا ليس إجماعًا في الواقع؛ لأنَّه لم يخالف في هذا عطاء وحده كما ذكر المؤلف، وإنما خالف فيه مع عطاء إسحاق بن


= مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٣)؛ حيث قال: " (إن خافتا على ولديهما) فقط (أطعمتا مع القضاء)؛ لأنه كالتكملة له (عن كل يوم مسكينًا ما يجزئ في الكفارة).
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "ولا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح؛ فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه".

<<  <  ج: ص:  >  >>