(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ١٦٣)؛ حيث قال: "وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥١٢)؛ حيث قال: " (ولا يفطر) ظاهرًا بأكل أو شرب أو جماع (منفرد بشوال)؛ أي: برؤيته أي يحرم فطره (ولو أمن الظهور)؛ أي: الاطلاع عليه خوفًا من التهمة بالفسق، وأما فطره بالنية فواجب؛ لأنه يوم عيد فإن أفطر ظاهرًا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر (إلا بمبيح) للفطر ظاهرًا كسفر وحيض؛ لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك". (٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٤/ ٣١)؛ حيث قال: " (ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر احتياطًا) ش: لاحتمال كون ذلك اليوم من رمضان وتفرده بالنظر لا يخلو عن علة م: (وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب) ش: أي: الاحتياط في إيجاب الصوم عليه، وفي "خزانه الأكمل": وفي هلال شوال وحده لا يأكل ولا يروى أيضًا. وفي "المرغيناني" رأى هلال شوال وحده لا يفطر لمكان الاشتباه، وقيل: الكل سواء كما قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: ولو أفطر لا خلاف أن لا كفارة عليه". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٧٤)؛ حيث قال: " (ومن رآه)؛ أي: الهلال (وحده لشوال لم يفطر) لحديث: "الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون". رواه أبو داود وابن ماجه، وللترمذي معناه عن عائشة وقال: حسن صحيح غريب، وهو وإن اعتقده من شوال يقينًا فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر، لجواز أنه خيِّل إليه، فينبغي أن يتهم في رؤيته احتياطًا للصوم وموافقة للجماعة، والمنفرد بمفازة يبني على يقين رؤيته؛ لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة، ذكره المجد".