للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماهير العلماء: ذهبوا إلى أنَّ الإنسان إذا رأى الهلال وحده، وفصَّلوا القول في ذلك، فلا فرق بين أن يعلم بذلك القاضي أو الوالي أو لم يعلمه، سواء شهد عندهما أو لم يشهد، أخذ بقوله أو لم يؤخذ، فإنه في هذه الحالة يلزمه الصيام.

ولا ينبغي أن يظهر ذلك للناس ما داموا لم يصوموا؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" (١).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْطِرُ (٢). وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ).

الخلاف كله يدور حول قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".

فإذا رآه الإنسان هل له أن يفطر أو ليس له ذلك، إنما هو مرتبط بالجماعة؟ هذا هو سر الخلاف هنا.

"إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، هل مجرد رؤية واحدة إذا رأى الإنسان ولم يؤخذ برأيه أو حتى لم يبلغ، يفطر أو لا؟

جملة: (وهذا لا معنى له) هل هي تعود إلى كلام الجمهور، أو تعود إلى كلام الشافعي؟


(١) أخرجه الترمذي (٦٩٧) وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٩٠٥).
(٢) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي"، للشيرازي (١/ ٣٣٠)؛ حيث قال: "ويفطر لرؤية هلال شوال سرًّا؛ لأنه إذا أظهر الفطر عرَّض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان".
وينظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٢٦)؛ حيث قال: " (ومتى رأى شوالًا)؛ أي: هلاله (وحده) لزمه الفطر عملًا بمقتضى رؤيته وللخبر المذكور، (فإن شهد) برؤيته (ثم أفطر لم يعزر) وإن ردت شهادته لعدم التهمة حال الشهادة".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٢٨٠)؛ حيث قال: "قال الشافعي يفطر الذي رأى هلال شوال وحده. . . وهو قول أبي ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>