للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وَتَرَدُّدُ الخَبَرِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ، أَوْ مِنْ بَابِ العَمَلِ بِالأَحَادِيثِ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا العَدَدُ).

وهذا الذي أشرت إليه: هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية؟ فإن عددناه راويًا فالأقرب أن نقتصر على واحد، وإن قلنا: هو شاهد فالأولى أنه لا بدَّ من اثنين قياسًا على الحقوق قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

وقضية شهادة النساء في هذا المقام: أكثر العلماء يردونها ولا يعتبرونها؛ لأنهم يرون أن هذا من اختصاص الرجال.

* قوله: (أَمَّا الآثَارُ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

* قوله: (ما أخرجه أبو داود) غير صحيح؛ لأن الذي رواه أبو داود في قصة أمير مكة (١). لكن هذا رواه الإمام أحمد (٢)، والنسائي (٣)، والذي سيأتي به المؤلف إنما هو نص النسائي في "سننه".


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٣٨) عن جديلة قيس: "أن أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم مَن هو أعلم باللَّه ورسوله مني وشهد هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد اللَّه بن عمر، وصدق كان أعلم باللَّه منه، فقال: بذلك أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٨٨٩٥)، وقال الأرناؤوط: "صحيح لغيره".
(٣) أخرجه النسائي (٢١١٦)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>