للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة؛ لأن السماء مفتحة ليست مغلقة، فالناس كلهم ينظرون، وغالب الناس أبصارهم سليمة.

* قوله: (وَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً (١) بِمِصْرٍ كَبِيرٍ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ الجَمِّ الغَفِيرِ (٢). وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِينَ إِلَّا إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُغَيِّمَةً) (٣).

فهناك من العلماء من يقول: بقبول شهادة الواحد العدل في دخول رمضان.

ومنهم من يقول: لا بد من شهادة اثنين.

ومنهم: من يشترط الاستفاضة؛ أي: العدد الغفير، إذا كانت السماء مصحيةً وتساوى الناس في النظر إليها.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي الفِطْرِ إِلَّا اثْنَانِ، إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ) (٤).

أبو ثور رَحِمَهُ اللَّهُ لا يفرق بين رؤية الهلال دخولًا وخروجًا؛ لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، لكن جاءت أحاديث فيها التفريق بين الدخول وبين الخروج.


(١) الصحو: ذهاب الغيم. وأصحت السماء؛ أي: انقشع عنها الغيم، فهي مصحية. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٦/ ٢٣٩٩).
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٨٠)؛ حيث قال: "فإن كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال صاموا وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديرًا".
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (١/ ٣٣٤)؛ حيث قال: "فإن كانت السماء مغيمة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنه يقبل في رؤية الهلال رجلان عدلان في مصر جامع كان ذلك أو غير مصر".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٢٨)؛ حيث قال: "واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>