(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٤)؛ حيث قال: " (ويقبل فيه)؛ أي: في هلال رمضان (قول عدل واحد) نص عليه، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم. . . ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف حال الرائي والمرئي؛ ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبًا. . . (ولا يقبل في بقية الشهور) كشوال وغيره (إلا رجلان عدلان) بلفظ الشهادة؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبًا وليس بمال، ولا يقصد به المال أشبه القصاص، وإنما ترك ذلك في رمضان احتياطًا للعبادة". (٣) السماء مغيمة بكسر الغين ويروى بفتحها وفتح الياء وبكسر الياء أيضًا: إذا كان بها غمام. انظر: "مشارق الأنوار"، للقاضي عياض (٢/ ١٤٢). (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٨٠)؛ حيث قال: "وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما اللَّه تعالى-: أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وهو أحد قولي الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى-، وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين".