للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ المُزَنِيِّ: إِنَّهُ يُصَامُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى الرُّؤْيَةِ، وَلَا يُفْطَرُ بِأَقَلَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ) (١).

وهذا هو مذهب أحمد (٢)؛ إذن الشافعي وأحمد متفقان في هذا.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُغَيِّمَةً (٣) قُبِلَ وَاحِدٌ) (٤).

فإن كان في السماء غيم والمسألة غير واضحة؛ ففي هذه الحالة يقبل واحد؛ لأننا في حاجة إلى أن نعرف، لكن إن لم يكن غيم فالناس يتساوون؛ بمعنى: لو وجد في السماء قتر فلا يمكن أن يراه إلا مَن عنده قوة في الإبصار، لكن إذا كانت السماء مصحية، فلا بدَّ من الاستفاضة في


(١) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٥٤)؛ حيث قال: "ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين (قال المزني): هذا بعض لأحد قوليه ألا يقبل في الصوم إلا عدلين (قال): حدثنا إبراهيم قال: حدثنا الربيع قال الشافعي: لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين؛ ولأنه الاحتياط قال: وإن صحَّا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إليَّ أن يصلي العيد من الغد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتًا".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٤)؛ حيث قال: " (ويقبل فيه)؛ أي: في هلال رمضان (قول عدل واحد) نص عليه، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم. . . ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف حال الرائي والمرئي؛ ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبًا. . . (ولا يقبل في بقية الشهور) كشوال وغيره (إلا رجلان عدلان) بلفظ الشهادة؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبًا وليس بمال، ولا يقصد به المال أشبه القصاص، وإنما ترك ذلك في رمضان احتياطًا للعبادة".
(٣) السماء مغيمة بكسر الغين ويروى بفتحها وفتح الياء وبكسر الياء أيضًا: إذا كان بها غمام. انظر: "مشارق الأنوار"، للقاضي عياض (٢/ ١٤٢).
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٨٠)؛ حيث قال: "وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما اللَّه تعالى-: أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وهو أحد قولي الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى-، وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>