للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ) (١).

لأنَّ هناك طريقين لمعرفة دخول رمضان؛ إما الحس ويحصل بالرؤية: "صوموا لرؤيته"، {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] كما في الآية. والطريق الآخر: طريق الإخبار. لكن هل نكتفي بواحد أو لا بدَّ من اثنين؟

* قوله: (وَأَمَّا طَرِيقُ الخَبَرِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ المُخْبِرِينَ الَّذِينَ يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِمْ عَنِ الرُّؤْيَةِ فِي صِفَتِهِمْ).

يعني: هل أيُّ إنسان يخبر أو لا بدَّ أن يكون عدلًا؛ لأن هذه شهادة والشهادة تشترط فيها العدالة؟

نعم، لا بدَّ من العدالة؛ لأن الفاسق لا ينظر إليه؛ لأنه متهم في دينه فكيف يقبل بأمر من الأُمور التي تترتب عليها العبادات.

* قوله: (فَأَمَّا مَالِكٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَامَ وَلَا يُفْطَرَ بِأَقَلَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ) (٢).

هذا هو مذهب مالك: (بشهادة رجلين عدلين).


(١) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (١/ ١١٨)؛ حيث قال: "ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقد رأى ظاهرًا؛ وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)؛ حيث قال: "أو برؤية عدلين (ش) من إضافة المصدر لفاعله وحذف مفعوله؛ أي: أو برؤية عدلين هلاله، وهما الذاكران المكلفان الحران المسلمان، فلا يصام برؤية عدل، ولا عدل وامرأة، ولا عدل وامرأتين خلافًا لزاعميها، ولا فرق بين رمضان وغيره من المواسم، وعرفة وعاشوراء، ونصف شعبان وكل ما يتعلَّق برؤيته حكم شرعي: كحلول دين أو إكمال عدة". وانظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>