(٢) أخرجه مسلم (٢١٧٥/ ٢٤) عن صفية بنت حيي، قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معتكفًا، فأتيته أزوره ليلًا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسرعَا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "على رسلكما، إنها صفية بنت حيي" فقالا: سبحان اللَّه يا رسول اللَّه! قال: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا -أو قال: شيئًا-". (٣) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٨٧)؛ حيث قال: "من رأى هلال رمضان وحده وسواء كان عدلًا أو مرجوًّا أو نحوهما؛ فإنه يجب عليه الصوم فإن أفطر متعمدًا أو منتهكًا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة، وإن أفطر متأولًا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردًا ففي وجوب الكفارة تأويلان، والقول بوجوب الكفارة هو المشهور؛ ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد".