(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ١٠٥)؛ حيث قال: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ويستثنى مسائل: يرجع حاصل مجموعها إلى أن المصلحة إذا عظم وقوعها وكان وقع المفسدة. كانت المصلحة أولى بالاعتبار". وينظر: "التقرير والتحبير"، لابن أمير حاج (٣/ ٢١)؛ حيث قال: "اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح؛ بدليل أنه يجب دفع كل مفسدة ولا يجب جلب كل مصلحة، والكراهة وإن كانت لدفع مفسدة إلا أن في العمل بها تجويزًا للفعل، وفيه إبطال المحرم بخلاف العكس فكان التحريم أولى". (٣) يُنظر: "الفوائد في اختصار المقاصد"، للعز بن عبد السلام (ص ٤٣)؛ حيث قال: "وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة، ورب وسيلة أفضل من مقصودها كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها والإعانة على المباح أفضل من المباح لأن الإعانة عليه موجبة لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح".