* قوله:(جَمَعَ بَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ) في قصة الأعرابي الذي رأى الهلال وحده، لما علم الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مؤمن فأجاب كما في نص الحديث، فصام وأمر الناس بالصيام.
إذن؛ هذا نص في دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، وهذا الدليل الأول.
(وحديث ربعي) في قصة الأعرابيين، وذاك جاء في خروج الشهر.
إذن الشافعية والحنابلة يقولون: هذا نص في المدعى، فهنا ثبت الدخول بشهادة عدل، وهنا ثبت الخروج بشهادة عدلين، وحملوا حديث عبد الرحمن بن زيد على الخروج لا الدخول.
لأن القياس يعضده، والقياس على سائر الشهادات في الحقوق، فمعلوم أن الشهادات في الحقوق لا تثبت إلا بشهادة عدلين، فلا يكفي فيها واحد.
فالإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ قد رجَّح حديث عبد الرحمن بن زيد لسببين:
أولًا: لأنه قال في آخره: "فإن شهد شاهدان عدلان"، وفي رواية:"شاهدان ذوا عدل فأفطروا وصوموا"، أو "فصوموا وأفطروا"، فجمع بين الإفطار والصوم ولم يفرق بينهما، وعلَّق ذلك بشاهدة اثنين، فدلَّ على أنه لا يصام ولا يفطر إلا بثبوت شهادة شاهدين عدلين (١).
(١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٧)؛ حيث قال: "ولا يقبل شهادة واحد على هلال رمضان؛ خلافًا للشافعي لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا"، ولأنها شهادة على رؤية هلال أصله هلال شوال، ولأن =