(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ٢٠١)، حيث قال: " (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث، بل لخبث على الراجح المعتمد. قال ابن عابدين في "رد المحتار": (قوله: ليس بطهور) أي: ليس بمطهرٍ. (قوله: على الراجح) مرتبطٌ بقوله: "بل لخبث"، أي: نجاسة حقيقية، فإنه يَجُوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافًا لمحمد". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٦، ٦٧). (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٣٧) حيث قال: "الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدثٍ، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة: أن يكون يسيرًا، وأن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، وأن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، فصار المأخوذ من المتن والشرح أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث … وحاصل ما ذكره: أن الماء اليسير المستعمل في حدثٍ متوقف على طهور". (٤) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١/ ٣٥) حيث قال: "قوله: (أو استعمل في رفع حدث)، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين، وأطلقهما في "المستوعب"، و"الكافي"، و"الشرح"، و"نهاية ابن رزين". إحداهما: يسلبه الطهورية، فيصير طاهرًا، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب"، وانظر: "المغن" لابن قدامة (١/ ١٨).