للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (فَقَوْمٌ لَمْ يُجِيزُوا الطَّهَارَةَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ) (٢).

ومالك في روايةٍ (٣)، وكذلك أحمد في رواية (٤).


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٢٠، ١٢١)، حيث قال: " (و) الماء القليل (المستعمل في فرض الطهارة) عن حدث كالغسلة الأولى فيه (قيل: ونفلها) كالغسلة الثانية والثالثة، والغسل المسنون والوضوء المجدد طاهر (غير طهور في الجديد)؛ لأنَّ السَّلف الصالح كانوا لا يَحْترزون عن ذلك، ولا عما يتقاطر عليهم منه، وفي "الصحيحين" "أنه -صلى الله عليه وسلم- عاد جابرًا في مرضٍ، فتوضأ وصب عليه من وضوئه " … والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ: "طهور" المقتضي تكرر الطهارة به، كضروب لمَنْ يتكرر منه الضرب … واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل، فَقيلَ وهُوَ الأصح: إنه غير مطلقٍ كما صحَّحه المصنف في تحقيقه وغيره، وقيل: مطلق، ولكن منع من استعماله تعبدًا كما جزم به الرافعي. وقال المصنف في "شرح التنبيه": إنه الصحيح عند الأكثرين.
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ٢٠١)، حيث قال: " (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث، بل لخبث على الراجح المعتمد.
قال ابن عابدين في "رد المحتار": (قوله: ليس بطهور) أي: ليس بمطهرٍ.
(قوله: على الراجح) مرتبطٌ بقوله: "بل لخبث"، أي: نجاسة حقيقية، فإنه يَجُوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافًا لمحمد". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٦، ٦٧).
(٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٣٧) حيث قال: "الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدثٍ، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة: أن يكون يسيرًا، وأن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، وأن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، فصار المأخوذ من المتن والشرح أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث … وحاصل ما ذكره: أن الماء اليسير المستعمل في حدثٍ متوقف على طهور".
(٤) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١/ ٣٥) حيث قال: "قوله: (أو استعمل في رفع حدث)، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين، وأطلقهما في "المستوعب"، و"الكافي"، و"الشرح"، و"نهاية ابن رزين". إحداهما: يسلبه الطهورية، فيصير طاهرًا، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب"، وانظر: "المغن" لابن قدامة (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>