للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "فَقَوْمٌ لَمْ يُجِيزُوا الطَّهَارَةَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ".

بمَعْنى أنَّ هذا الماءَ المتساقط من الأعضاء المستعمل لا يرفع الحدث؛ سواء أكان الحدث أصغر أم أكبر.

* قول: (وَقَوْمٌ كَرِهُوهُ، وَلَمْ يُجِيزُوا التَّيَمُّمَ مَعَ وُجُودِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (١)، وَقَوْمٌ لَمْ يَرَوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَاءِ المُطْلَقِ فَرْقًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٢)، وَدَاوُدُ، وَأَصْحَابُهُ (٣)).

قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ)، ونُقِلَ هَذَا كمَا ذكر العلماء عن الإمام علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبي أمامة -رضي الله عنهم- (٤)،


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤١، ٤٢) حيث قال: " (وكره ماء) أي: استعمال ماء يسير وجد غيره في طهارة حدث أو أوضية، أو اغتسالات مندوبة لا خبث، فلا يكره على الأرجح (مستعيل) ذلك الماء قبل (في) رفع (حدث) ولو من صبي، وكذا في إزالة خبث فيما يظهر … (وفي) كراهة استعمال ماء مستعمل في (غيره)، أي: غير حدث، وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق، ويقصد معه الصلاة؛ كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته (تردد) "، وانظر: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٧٤).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٩٧) حيث قال: "وكان أبو ثور يقول: إنْ توضَّأ بالماء المستعمل الذي توضأ به، أجزأه إذا كان نظيفًا". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٠١).
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٨٢) حيث قال: "والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضةٍ أو نافلةٍ أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجلًا أو امرأةً … وهو قول … وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٩٦) حيث قال: "وقالت طائفةٌ: لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل؛ لأنه ماء طاهر، وليس مع مَنْ أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحدٍ أن يتيمم وهو يجد الماء، واحتج بعض مَنْ يقول بهذا القول بأخبارٍ رويت عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه أو وجد بللًا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>