(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٩٧) حيث قال: "وكان أبو ثور يقول: إنْ توضَّأ بالماء المستعمل الذي توضأ به، أجزأه إذا كان نظيفًا". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٠١). (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٨٢) حيث قال: "والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضةٍ أو نافلةٍ أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجلًا أو امرأةً … وهو قول … وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٩٦) حيث قال: "وقالت طائفةٌ: لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل؛ لأنه ماء طاهر، وليس مع مَنْ أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحدٍ أن يتيمم وهو يجد الماء، واحتج بعض مَنْ يقول بهذا القول بأخبارٍ رويت عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه أو وجد بللًا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل ".