للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن جمع من التابعين (١)، وهي رواية في المذاهب الثلاثة؛ المالكي (٢)، والشافعي (٣)، والحنبلي (٤) أيضًا.

وهَذَا القولُ الثالثُ القائل ببقاء هذا النوع من الماء في طُهُورّيَته يقابل القول الأول القاضي بسلب طُهُورَّية هذا النوع من الماء.

* قول: (وَشَذَّ أَبُو يُوسُفَ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَجِسٌ) (٥).

فَمن العُلَماء مَنْ يرَى أنه طَاهرٌ فقط، وذَهَب إلى هذا جمعٌ كثيرٌ من


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٩٧) حيث قال: "وكذلك قال عطاء والحسن والنخعي ومكحول والزهري ".
(٢) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٥) حيث قال: "الماء المستعمل في
الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال، فهو طاهر مطهر، ولكن يكره مع وجود
غيره".
(٣) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٢، ٢٣) حيث قال: "فأما المُسْتعمل في طهارة الحدث، فينظر فيه، فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر لاقى محلًّا طاهرًا، فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهر، وهل تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان: المنصوص أنه لا يجوز؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء، فصار كما لو تغير بالزعفران، ورُوِيَ عنه أنه قال: يجوز الوضوء به؛ لأنه استعمالٌ لم يغير صفة الماء، فلم يمنع الوضوء به.
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٥، ٣٦) حيث قال: "والرواية الثانية: أنه طهور.
قال في "مجمع البحرين": سمعت شيخنا (يعني: صاحب الشرح) يميل إلى طهورية الماء المستعمل.
ورَجَّحها ابن عقيلِ في "مفرداته"، وصَحَّحهما ابن رزين، واختارها أبو البقاء، والشيخ تقي الدين، وابن عبدوس في "تذكرته"، و"صاحب الفائق". قلت: وهو أقوى في النظر".
(٥) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٦) حيث قال: "وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجسٌ، غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم، وبه أخذ، وأبو يوسف روي عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش، وبه أخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>