ذلك، وأنَّ هذا عام للمسلمين أينما كانوا متى ما رئي في بلد مسلمٍ، عملًا بقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وكذلك حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتموه فصوموا".
وغيرهم يرى أنَّ المقصود بالآية والحديث هم الذين حضروا المشاهدة والرؤية وإن لم يروه، وهذا تعليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (١) -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لأنه يأخذ بالرأي الآخر ويرى: أن الأمور ليست على إطلاقها، وأن اختلاف المطالع ينبغي أن ينظر إليه، فهو بذلك مخالفٌ لرأْيِ الجمهور.
أي: إذا كانت المسافات ليست ببعيدة، كما بين البصرة وبغداد، وليست قريبة جدًّا لكنها ليست أيضًا بعيدة، فيقولون: هذه لا تؤثر، لكن إذا كانت بعيدة كما بين الحجاز والأندلس، أو بلاد الحجاز والشام ونحو ذلك، فلا.