مذهب الشافعية، يُنظر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه"، لابن الرفعة (٦/ ٣٣٢)؛ حيث قال: "واعلم أن الفجر الذي يتعلَّق به ما ذكرنا هو الفجر المستطير لا المستطيل، روى مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا"، وحكاه حماد بيديه، قال: يعني: معترضًا، وقد كان الرجل حين نزل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}. مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٦٩)؛ حيث قال: " (إمساك بنية عن أشياء مخصوصة) وهي مفسداته وتأتي (في زمن مُعيَّن) وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (من شخص مخصوص) هو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء". وانظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (١/ ٤٣٨). (١) الفجر: حُمرة الشمس في سواد الليل، وهما فجران؛ أحدهما: المستطيل وهو الذي يسمَّى ذنب السرحان، والآخر: المستطير وهو المنتشر في الأفق الذي يحرم على الصائم الأكل فيه. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٤٦٣)، و"طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ١٠).