للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون المقصود من ذلك أنه اتَّضح أكثر، وما المانع أن يكون علي -رضي اللَّه عنه- بادر بصلاة الصبح من أول ما دخل وقتها، فلما خرج منها كان تبيَّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشكل جليٍّ.

أما ما يتعلَّق بحذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنه- فقد نقل عنه ابن المنذر أيضًا أنه لما خرج الفجر تسحر ثم صلى.

وسيأتي في حديث زرٍّ ما يُشير إلى ذلك.

ونقل أيضًا قريبٌ من ذلك عند عبد اللَّه بن مسعود، ونقل عن مسروق (١) أنه قال: "لم يكن الفجر المعروف عندهم إنما هو فجركم؛ يعني: فجركم الذي يبدأ بمجرد بزوغ الفجر إنما هو الفجر الذي كان يملأ البيوت والطرق بالضوء"؛ أي: بالإضاءة، لكن ذلك قبل طلوع الشمس.

* قوله: (وَسَبَبُ هَذَا الخِلَافِ هُوَ اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَاشْتِرَاكُ اسْمِ الفَجْرِ -أَعْنِي: أَنْ يُقَالَ: عَلَى الأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ-).

أما الفجر، فلا يقال: على الأحمر، وإنما يقال: على الصادق والكاذب.

* قوله: (وَأَمَّا الآثَارُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا، فَمِنْهَا حَدِيثُ زرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: "تَسَحَّرْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ: هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ" (٢)).


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ١١٨)؛ حيث قال: "وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وكان إسحاق يميل إلى القول، ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولوا الرخصة في الوقت الذي بينَّا قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينَّا من الرخصة، ولا كفارة".
(٢) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>