للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: بَلْ يَجِبُ الإِمْسَاكُ قَبْلَ الطُّلُوعِ) (١).

فإذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإن المسلم يمسك عن ذلك ولا ينبغي له أن يتجاوز الحد حتى لو كان في يده إناء أو غير ذلك، أما حديث: "إن كان في يده إناء فلا يضعه" (٢)، فهذا فيه كلام.

* قوله: (وَالحُجَّةُ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ مَا فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ أَظُنُّهُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ).

أما قوله: في كتاب البخاري فهذا صحيح، وهو عند مسلم أيضًا، وقوله: أظنه، فالظن هنا معناه اليقين، وهو يريد بذلك حديث: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".

والمؤلف فيما ينقله من أقوال ومن أحاديث إنما يعتمد على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر.

* قوله: (قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُنَادِي حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ").

هذا نص صريح في هذا المقام، وقد رفع كلَّ إشكالٍ، فلنا أن نأكل وأن نشرب؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ


= فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر؛ فهو دليل على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل، وأن الغاية في قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}: داخلة في المغيَّا؛ بخلافها في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}؛ ولهذا جاءت هذه بحروف (حتى)، ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ (حتى) تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ (إلى) ".
(١) يُنظر: "أحكام القرآن"، لابن العربي (١/ ١٣١)؛ حيث قال: "والسُّنة تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب، كذلك السُّنة تقديم الإمساك إذا قرب الفجر عن محظورات الصيام".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٥٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه". وقال الألباني: "إسناد صحيح على شرط مسلم. . . ". انظر: "السلسلة الصحيحة" (١٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>