للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَظَاهِرُ اللَّفْظِ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الإِمْسَاكِ. بِالعِلْمِ، وَالقِيَاسُ يُوجِبُ تَعَلُّقَهُ بِالطُّلُوعِ نَفْسِهِ، أَعْنِي: قِيَاسًا عَلَى الغُرُوبِ، وَعَلَى سَائِرِ حُدُودِ الأَوْقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالزَّوَالِ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي جَمِيعِهَا فِي الشَّرْعِ هُوَ بِالأَمْرِ نَفْسِهِ، لَا بِالعِلْمِ المُتَعَلِّقِ بِهِ، وَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ (١) وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ: أَنَّ الأَكْلَ يَجُوزُ أَنْ يَتَّصِلَ بِالطُّلُوعِ (٢)،


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٥٩)؛ حيث قال: "ونزع مأكول، أو مشروب، أو فرج طلوع الفجر (ش) يعني: أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب، ولا شيء عليه على المشهور، ولو لم يتمضمض كما هو ظاهر كلام غيره وهو كذلك، وكذلك لا شيء على من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه من فرج موطوءته على المشهور، وبعبارة أُخرى قوله: طلوع الفجر؛ أي: مع طلوع الفجر؛ أي: في الجزء الملاقي للفجر سواء قلنا: النزع وطء أم لا؛ لأنه واقع في الليل ولا يتأتى قول تت وهو مبني على أن النزع ليس بوطء إلا إذا كان المراد بقوله: طلوع الفجر في طلوع الفجر مع أنه لا يصح؛ لأنه إذا نزع في طلوع الفجر كان نازعًا في النهار فلا يتأتى البناء المذكور".
(٢) أقرب ما وقفت عليه في مذهب الحنفية: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٧٧)؛ حيث قال: "فلا يجوز الصوم في الليل؛ لأن اللَّه تعالى أباح الجماع والأكل والشرب في الليالي إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصوم إلى الليل بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} أي: حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل".
ويُنظر أيضًا: "بدائع الصنائع" (٢/ ٨٦)؛ حيث قال: "أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر.
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٦/ ٢٥١)؛ حيث قال: "قال أصحابنا وغيرهم: كان أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة فأيهما وجد أو لا حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح العمدة"، لابن تيمية (١/ ٥٣٢)؛ حيث قال: "وأما حديث: "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، وقوله: "إذا سمع أحدكم النداء والإِناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته"؛ فقد قال أحمد في الرجل يتسحر =

<<  <  ج: ص:  >  >>