(٢) أقرب ما وقفت عليه في مذهب الحنفية: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٧٧)؛ حيث قال: "فلا يجوز الصوم في الليل؛ لأن اللَّه تعالى أباح الجماع والأكل والشرب في الليالي إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصوم إلى الليل بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} أي: حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل". ويُنظر أيضًا: "بدائع الصنائع" (٢/ ٨٦)؛ حيث قال: "أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر. مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٦/ ٢٥١)؛ حيث قال: "قال أصحابنا وغيرهم: كان أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة فأيهما وجد أو لا حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح العمدة"، لابن تيمية (١/ ٥٣٢)؛ حيث قال: "وأما حديث: "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، وقوله: "إذا سمع أحدكم النداء والإِناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته"؛ فقد قال أحمد في الرجل يتسحر =