(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسيوطي (ص ٣٣٤)؛ حيث قال: "ما ثبت في الذمة بالإعسار، وما لا يثبت قال في "شرح المهذب": الحقوق المالية الواجبة للَّه تعالى ثلاثة أضرب: ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد: كزكاة الفطر، فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك لم يجب". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٣٢٧)، حيث قال: " (قوله في المتن: ومن جامع أو جومع إلى آخره) وفي "جوامع الفقه": امرأتان تساحقتا فإن أنزلتا فعليهما القضاء دون الكفارة، وإن لم تنزلا فلا قضاء عليهما. انتهى "غاية". ولا غسل عليهما كذا في "الفتاوى الظهيرية". انتهى "دراية". (قوله: أو أكل وشرب عمدًا)؛ يعني: في صوم رمضان. اهـ. "غاية". وفي "القنية" عن المرغيناني: من أكل في نهار رمضان متعمدًا على وجه الشهرة يؤمر بقتله. انتهى "كاكي". (قوله: قضى وكفر)؛ أي: إذا كان عمدًا وقد نوى من الليل. اهـ. "غاية". (قوله: ككفارة الظهار) والكاف في ككفارة الظهار في محل النصب؛ لأنه صفة مصدر محذوف تقديره وكفر تكفيرًا ككفارة الظهار في الترتيب". مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير قال (ص): بإطعام ستين =