مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ٢٠٤)؛ حيث قال: " (ويجب) على الواطئ (معها)؛ أي: الكفارة (قضاء يوم الإفساد على الصحيح)؛ لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى، ولما رواه أبو داود: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر به الأعرابي. والثاني: لا يجب لجبر الخلل بالكفارة (وهي) -يعني: كفارة الوقاع في رمضان- ككفارة الظهار، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر"، وكفارة الظهار مرتبة بالإجماعِ، ولأن فيها صومًا متتابعًا فكانت مرتبة كالقتل، ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق؛ فكانت مرتبة بخلاف كفارة اليمين، وقد أشار إلى ترتيبها بقوله: (عتق رقبة) مؤمنة (فإن لم يجد) ها (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام ستين مسكينًا) أو فقيرًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٢٧)؛ حيث قال: "والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة) إن وجدها بشرطه، ويأتي مفصلًا في الظهار، (فإن لم يجد) الرقبة ولا ثمنها (فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال) عن الصوم إلى العتق، نص عليه. . . و (لا) يجزئه الصوم (إن قدر) على العتق (قبله)؛ أي: قبل الشروع في الصوم. . . (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا)، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق. وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز ككفارة الظهار". (١) أخرج أبو داود (٢٣١٣) عن ابن عباس: " {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣]، فكان الناس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذأ صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء، ولم يفطر، فأراد اللَّه عزَّ وجلَّ أن يجعل =