للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الدواء الذي صب في الأنف وأسعطه إياه، ولا يقال: استعط مبنيًّا للمفعول. "معراج"، وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الأصح؛ لأنها موجب الإفطار صورة، ومعنى: والصورة الابتلاع، كما في "الكاف"، وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط إمداد (قوله: أو أقطر) في المغرب قطر الماء صبه تقطيرًا، وقطره مثله قطرًا وأقطره لغة. اهـ. وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم هنا، وحينئذ فيصح بناؤه للفاعل، وهو الأولى لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد، ويصح بناؤه للمفعول ونائب الفاعل. قوله: "في أذنه". "نهر". ويتعين الأول في عبارة المصنف على الأفصح لذكره المفعول الصريح وهو قوله دهنًا منصوبًا".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٢٤)؛ حيث قال: " (وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) كالكحل نهارًا؛ فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه، كأن اكتحل ليلًا وهبط للحلق نهارًا، أو وضع دواء أو دهنًا في أنفه أو أذنه ليلًا فهبط نهارًا، وأشعر كلامه بأن ما يصل نهارًا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه؛ فمن دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء".
مذهب الشافعية، يُنظر: "كفاية النبيه"، لابن الرفعة (٦/ ٣٥٦)؛ حيث قال: " (أو) استعط؛ أي: وهو (أخذ) الدواء وغيره من أنفه، حتى يصل دماغه. . . عالمًا بالتحريم - بطل صومه".
ويُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق) المشروع (إلى جوفه) من باطن أو دماغ؛ (فالمذهب أنه إن بالغ) في ذلك (أفطر)؛ لأن الصائم منهي عن المبالغة كما سبق في الوضوء، (وإلا)؛ أي: وإن لم يبالغ (فلا) يفطر؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، وقيل: يفطر مطلقًا؛ لأنه وصل بفعله، وقيل: لا يفطر مطلقًا لعدم الاختيار. أما سبق ماء غير المشروع: كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر؛ لأنه غير مأمور بذلك، بل منهي عنه في الرابعة، ولا يفطره ولا يمنعه من إنشاء صوم نفل سبق ماء تطهير الفم من نجاسة وإن بالغ فيه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (أو استعط) في أنفه (بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه). وفي "الكافي": أو خياشيمه فسد صومه؛ لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن".

<<  <  ج: ص:  >  >>