للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفطر على أيِّ نوع كانت (١)، وكذلك لو قطر في أنفه فوصل إلى حلقه (٢)؛


= مالك ". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٢٤).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (أو اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه) نص عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم". رواه أبو داود. . . (وإلا)؛ أي: وإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه (فلا) فطر لعدم تحقق ما ينافي الصوم (أو استقاء)؛ أي: استدعى القيء".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٢/ ٣٤١)؛ حيث قال: " (ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطر مما دخل". ولوجود معنى الفطر، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف (ولا كفارة عليه) لانعدامه صورة. وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٢/ ٤٠٢).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٢٤)؛ حيث قال: " (بحقنة بمائع)؛ أي: ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل، واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن، وقوله: (أو حلق) معطوف على معدة؛ أي: ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق، ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل، ولما أطلق في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره، لكن بشرط ألا يرد غير المتحلل؛ فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه؛ فعلم أن وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقًا، أو من منفذ أسفل بشرط، أن يكون مائعًا أو للحلق كذلك مفطر هذا إذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٦/ ٣١٣)؛ حيث قال: "وأما الحقنة فتفطر على المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه. قاله القاضي حسين: لا تفطر وهو شاذ، وإن كان منقاسًا فعلى المذهب. قال أصحابنا: سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة وسواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مفطرة بكل حال عندنا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (أو احتقن) في دبره فسد صومه؛ لأنه يصل إلى الجوف، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط (أو داوى الجائفة أو جرحًا بما يصل إلى جوفه)؛ لأنه أوصل إلى جوفه شيئًا باختياره أشبه ما لو أكل".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٤٠٢)؛ حيث قال: " (قوله: أو احتقن أو استعط) كلاهما بالبناء للفاعل من حقن المريض دواءه بالحقنة، واحتقن -بالضم- غير جائز، وإنما الصواب: "حقن" أو "عولج بالحقنة" والسعوط: =

<<  <  ج: ص:  >  >>