مذهب المالكية، يُنظر: "الذخيرة"، للقرافي (٢/ ٥٠٨)؛ حيث قال: "إذا سبقه الماء من المضمضة يقضي في الواجب دون التطوع قال: سند لا تكره المضمضة للحر والعطش ولا لغير ذلك، وإنما تكره المبالغة والفرق بينها وبين مداواة الحفر: أن الماء لا يعلق بخلاف الدواء". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق) المشروع (إلى جوفه) من باطن أو دماغ (فالمذهب أنه إن بالغ) في ذلك (أفطر)؛ لأن الصائم منهي عن المبالغة كما سبق في الوضوء (وإلا)؛ أي: وإن لم يبالغ (فلا) يفطر؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، وقيل: يفطر مطلقًا؛ لأنه وصل بفعله، وقيل: لا يفطر مطلقًا لعدم الاختيار". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٨٣)؛ حيث قال: " (أو تمضمض) أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفسد". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ١٢٣). (٢) جُزء من حديث أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥) عن أبي هريرة، عن =