للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْمَنْطُوقَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُغَذِّي): المنطوق به هو الأكل والشرب، فالأكل يُغذِّي البدن، والشرب يرفع الظمأ.

* قوله: (فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول. . .): كثيرًا ما يكرِّر المؤلف هذه العبارة (معقول المعنى وغير معقول المعنى) (١)، ذكرها في مسألة النية في باب الطهارة، وكذا ذكرها في الصلاة والصيام والحج، والمعنى: هل هي عبادة معقولة المعنى -أي: معلَّلة تعرف علتها-، أو أنها أمرٌ توقيفيٌّ لا نعرف علته.

* قوله: (وَأَمَّا مَا عَدَا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ أَمْذَى فَلَمْ يُفْطِرْ إِلَّا مَالِكٌ) (٢).

بعدما فرغ المؤلِّف من ذكر ما هو مسكوتٌ عنه وهو غير المُغذِّي -إذ لم يُنص عليه- انتقل إلى ذكر ما جاء به النص منطوقًا كالقبلة والحجامة والقيء، أما القبلة فقد اتَّفق الفقهاءُ على أنَّ من قبَّل فترتَّب على قبلته إمناءٌ فإنه يبطلُ صومه، فهذا قدر متفق عليه بين أهل العلم (٣)، وذهب


= والأنف والأذن، وفي إلحاق الحقنة بالمائعات بذلك خلافٌ. وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك به، أو القصر عليه. وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٨٠).
(١) يُنظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٥٤٨) حيث قال: "التعبد من اللَّه تعالى لعباده على معنيين؛ أحدهما: التعجد في الشيء بعينه لا لعلةٍ معقولةٍ، فما كان من هذا النوع لم يجز أنْ يُقاس عليه، والمعنى الثاني: التعبد لعللٍ مقرونةٍ به، وهي الأُصول التي جعلها اللَّه تعالى أعلامًا للفقهاء، فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم، مما ليس فيه نصٌّ بالتشبيه والتمثيل عند تساوي العلل من الفروع بالأصول، وليس يجب أنْ يشارك الفرع الأصل في جميع المعاني، ولو كان ذلك واجبًا لكان الأصل هو الفرع، ولما كان يتهيأ قياس شيءٍ على غيره، وإنما القياس تشبيه الشيء بأقرب الأُصول به شبهًا".
(٢) سيأتي.
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٢٧) حيث قال: إذا قبَّل فأمنى أو أمذى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوالٍ: … . الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلافٍ نعلمه؛ لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزالٌ بمباشرةٍ، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>