(١) يُنظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٥٤٨) حيث قال: "التعبد من اللَّه تعالى لعباده على معنيين؛ أحدهما: التعجد في الشيء بعينه لا لعلةٍ معقولةٍ، فما كان من هذا النوع لم يجز أنْ يُقاس عليه، والمعنى الثاني: التعبد لعللٍ مقرونةٍ به، وهي الأُصول التي جعلها اللَّه تعالى أعلامًا للفقهاء، فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم، مما ليس فيه نصٌّ بالتشبيه والتمثيل عند تساوي العلل من الفروع بالأصول، وليس يجب أنْ يشارك الفرع الأصل في جميع المعاني، ولو كان ذلك واجبًا لكان الأصل هو الفرع، ولما كان يتهيأ قياس شيءٍ على غيره، وإنما القياس تشبيه الشيء بأقرب الأُصول به شبهًا". (٢) سيأتي. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٢٧) حيث قال: إذا قبَّل فأمنى أو أمذى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوالٍ: … . الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلافٍ نعلمه؛ لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزالٌ بمباشرةٍ، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج.