للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أنَّ الصوم يَفسد بخروج المذي (١) أيضًا، ويظهر من عبارة المؤلف أنَّ هذا من مفردات مذهب مالكٍ، والصحيحُ أنه مذهب أحمد (٢) أيضًا، ففي المشهور عنه أنَّ من قبَّل فأمنى أو باشر أو كرَّر النظر فترتَّب عليه المني أو المذي فإنَّه يفسد صومه، وفي روايةٍ عنه: التوقف (٣)، ولكنَّ الأول أشهر.

* قوله: (وَإِنْ أَمْذَى فَلَمْ يُفْطرْ إِلَّا مَالكٌ): الفاء في هذه العبارة تحتاج إلى حذف؛ لأنه وإن كانت (إنْ) الشرطية بعدها النفي فلا حاجة لها.

وقد لاحظت في بعض النسخ تخطئة المؤلِّف في هذا الموضع وأنه كان يجب عليه أن يقول: (إلا مالكًا).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٥٢٣) حيث قال: (و) ترك إخراج (مذيٍ) كذلك لا بلذةٍ أو غير معتادةٍ أو مجرد إنعاظٍ.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (قوله لا بلا لذةٍ)؛ أي: لا إن خرج بلا لذةٍ أصلًا، أو خرج بلذةٍ غير معتادة فلا يفسد صومه.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٩) حيث قال: (فأمْنى أو أمذى)؛ لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريقٍ أولى فإن لم ينزل فقد أتى محرَّمًا ولم يفسد صومه، وإن أنزل لغير شهوةٍ فلا كالبول (أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى) لما روى أبو داود عن عمر أنه قال: هششت فقبَّلت وأنا صائمٌ فقلت: يا رسول اللَّه، إني فعلت أمرًا عظيمًا قبَّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو تمضمضت من إناءٍ وأنت صائمٌ" قلت: لا بأس به. قال: "فمه" فشبه القُبلة بالمضمضة من حيث إنها من مُقدِّمات الفطر، فإنَّ القبلة إذا كان معها نزول أفطر وإلا فلا. ذكره في المغني والشرح وفيه نظر؛ لأن غايته: أنها قد تكون وسيلةً وذريعةً إلى الجماع، وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال.
(٣) قلت: لعله يقصد بالتوقف هاهنا عدم فساد الصوم، وهي روايةٌ في المذهب استظهرها المرداوي، حيث قال في "الإنصاف" (٣/ ٣٠١) في قوله (أو أمذى): "وقيل: لا يفطر، اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. نقله عنه في الاختيارات.
قال في الفروع: وهو أظهر. قلت: وهو الصواب، واختار في الفائق: أن المذي عن لمسٍ لا يفسد الصوم، وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>