للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّواب أنَّ المؤلِّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- لم يخطئ في ذلك، وأن ذلك جائزٌ، فله أن يقول: (إلا مالكٌ)، أو (إلا مالكًا)؛ لأنَّ هناك أمرين، يعني كل الفقهاء متفقون على أنَّ من قبل فأمنى فسد صومه؛ هذه واحدة.

فالرفع على استثناء مالكٍ من قوله: (كلهم)، والنصب على استثناء مالك من الثاني، كأن المؤلف يريد أن يقول: كل الفقهاء متفقون على أنَّ من قبل فأمنى يفسد صومه، أما منْ قبَّل فأمذى فلا يفسد صومه، أو لم يفسد -جاء بالنفي أيضًا- إلا مالكٌ، ويجوز: إلا مالكًا في هذه الحالة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهَا (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا لِلشَّابِّ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ (٣)، فَمَنْ رَخَّصَ فِيهَا فَلِمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ" (٤) وَمَنْ كَرِهَهَا فَلِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْوِقَاعِ، وَشَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: الْقُبْلَةُ تُفْطِرُ (٥)، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ: "أَفْطَرَا جَمِيعًا" خَرَّجَ هَذَا الْأَثَرَ الطَّحَاوِيُّ وَلَكِنْ ضَعَّفَهُ (٦)) (٧).


(١) سيأتي.
(٢) سيأتي.
(٣) سيأتي.
(٤) أخرجه أحمد (٢٦٥٣٣) عن أبي قيسٍ، قال: أرسلني عبد اللَّه بن عمرو إلى أمِّ سلمة أسألها هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقبِّل وهو صائمٌ؟ فإن قالت: لا، فقل لها: إن عائشة تخبر الناس "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقبِّل وهو صائمٌ؟ " قال: فسألها أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقبِّل وهو صائمٌ؟ قالت: لا، قلت: إنَّ عائشة تخبر الناس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقبِّل وهو صائمٌ؟ " قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبًّا، أما إيَّاي، فلا). وضعَّف إسناده الأرناؤوط. وانظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٥/ ١٢٤).
(٥) سيأتي.
(٦) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٨).
(٧) قال الطحاويُّ: وحديث ميمونة بنت سعد، رواه عنها أبو يزيد الضبي وهو رجلٌ =

<<  <  ج: ص:  >  >>