(١) الذي جاء عن الجمهور هو القول بكراهتها لا الجواز كما ذكر الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ، كما سيأتي. (٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٣٦) حيث قال: واختلفوا في القبلة للصائم، فرخَّص فيها كثيرٌ من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباسٍ، وعائشة، وبه قال عطاء، والشعبي. (٣) الذي جاء عن الحنابلة هو القول بالكراهة لا الجواز. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨) حيث قال: (و) كره له (قبلة ودواعي وطءٍ) كمعانقةٍ ولمسٍ وتكرار نظر (لمن تحرك شهوته) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن القبلة شابًّا، ورخص لشيخٍ" حديث حسنٌ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيحٍ فإن لم تتحرك شهوته لم تكره. . ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يُقبِّل وهو صائم" لما كان مالكًا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه. (٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٣/ ١٢٤١) حيث قال: قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا. (٥) وكذا الأحناف على الكراهة. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٤١٧) حيث قال: (وكره قُبلة إلخ) جزم في السراج بأنَّ القُبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق أي: سواء أمن أو. . . . (قوله: إن لم يأمن المفسد)؛ أي: الإنزال أو الجماع إمداد (قوله: وإن أمن لا بأس) ظاهره أنَّ الأولى عدمها لكن قال في الفتح وفي الصحيحين: "أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يُقبِّل ويُباشر وهو صائمٌ"، وروى أبو داود بإسنادٍ جيدٍ عن أبي هريرة "أنه -عليه الصلاة والسلام- سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه" فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.