للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ومنهم من قال: إنها سنةٌ: وبه قال أهل الظاهر (١)، واحتجُّوا على ذلك بفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مع عائشة وأم سلمة -رضي اللَّه عنهما- (٢).

ويلحق بهذه المسألة مسألتي المباشرة (٣)، وتكرار النظر (٤).


(١) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٤/ ٣٣٨) حيث قال: وأما القُبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم، شابًّا كان أو كهلًا أو شيخًا، ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٤١٧) حيث قال: وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية، وعن محمد كراهتها مطلقًا وهو رواية الحسن قيل: وهو الصحيح. اهـ. واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلافٍ وهي: أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها، بل قال في الذخيرة: إن هذا مكروهٌ بلا خلافٍ؛ لأنه يفضي إلى الجماع غالبًا. اهـ.
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٥٩) حيث قال: (ولا يقرب) (الصائم) فاعله (النساء) مفعوله (بوطءٍ لا مباشرة ولا قُبلة للذة) أما الوطء فحرامٌ إجماعًا، وأما ما بعده فقيل: مكروه، وقيل: حرام وهو الذي يؤخذ من كلامه؛ لعطفه على المحرم إجماعًا؛ ولقوله بعد ولا يحرم ذلك عليه في ليلةٍ، فإنْ فعل شيئًا من ذلك وسلم فلا شيء عليه، وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة.
مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذَّب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٣٣٥) حيث قال: ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله عزَّ وجلَّ: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فإنْ باشرها في الفرج بطل صومه؛ لأنه أحد ما ينافي الصوم فهو كالأكل، وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، أو قبَّل فأنزل بطل صومه، وإن لم يُنزِل لم يبطل صومه.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٨١ - ٤٨٢) حيث قال: (أو باشر دون فرجٍ فأمنى أو أمذى) فسد. أما الإمناء: فلمشابهته الإمناء بجماع؛ لأنه إنزال مباشرة، وأما الإمذاء: فتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة، فيشبه المني، وبهذا فارق البول.
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٢٣) حيث قال: وأما إذا أنزل بنظرٍ فلعدم المباشرة، وقال مالك: إن أنزل بالنظرة الأُولى لا يفسد صومه، وإن أنزل بالثانية يفسد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة فإنما الأولى لك والأُخرى عليك"؛ ولأنَّ النظرة الأولى تقع بغتةً فلا يستطاع الامتناع عنها بخلاف الثانية، ولنا أنَّ النظر مقصورٌ عليه غير متصلٍ بها فصار كالإنزال بالتفكر، والمراد بما روي في حق الإثم؛ ولأن ما يكون مفطرًا لا يشترط التكرار فيه، وما لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>