للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا يظهر أنَّ قول المؤلف: (فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ. . .)، يقصد به عامَّة العلماء، لا أنه إجماعٌ، فتنبَّه.

* قوله: (وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ هَذِهِ مِنْ قِبَلِ الْغَلَبَةِ وَمِنْ قِبَلِ النِّسْيَانِ، فَالْكَلَامُ فِيهِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي الْمُفْطِرَاتِ وَأَحْكَامِهَا) (١).

قد يحصل من الإنسان تقبيلٌ، أو أمورٌ أُخرى، كأن ينزل ناسيًا، وكأنْ يأكل أو يشرب ناسيًا، أو أنْ يدخل إلى جوفه شيءٌ فهذا كله معفوٌّ عنه لعموم قول اللَّه تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، ولقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢). وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه اللَّه وسقاه" (٣)، لكن لو تذكَّر فعليه أن يقطع ذلك.


= يكون مفطرًا لا يفطر بالتكرار كالمس والاستمناء بالكف على ما قاله بعضهم، وعامتهم على أنه يفسد.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٧٠٧ - ٧٠٨) حيث قال: (وإن بإدامة فكرٍ أو نظرٍ) إنْ كان عادته الإنزال من استدامتهما ولو في بعض الأحيان (إلا أنْ) يكون عادته عدم الإنزال من استدامتهما و (يخالف عادته) فينزل بعد استدامتهما فلا كفارة على ما اختاره ابن عبد السلام، وقيل: عليه الكفارة مطلقًا. ومفهوم "إدامة" أنه لو أمنى بمجرد فكرٍ أو نظرٍ فيه فلا كفارة عليه، وهو كذلك.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٥٩) حيث قال: (لا فكر) وهو: إعمال الخاطر في الشيء (ونظر بشهوة) إذا أمنى بهما أو بضم امرأةٍ بحائلٍ بشهوةٍ وإن تكررت الثلاثة بها، إذ لا مباشرة، فأشبه الاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل، وقيل: إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر، وقيل: إن كرَّر النظر فأنزل أفطر.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٨١) حيث قال: (أو كرَّر النظر فأمنى) لا إن أمذى، فسد صومه؛ لأنه أنزل بفعلٍ يتلذذ به يمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال بالمس.
(١) سيأتي.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في إرواء الغليل (٨٢).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>