للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا هُوَ مَنْطُوقٌ بِهِ: فَالْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ).

قوله: (وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به)، المنطوق: هو الذي نطق به النص (١)؛ أي: الذي جاءت به الآية أو الحديث نصًّا لا مفهومًا، وأمَّا المفهوم: فهو الذي يُفهم (٢) من هذا النصِّ، وهذا المفهوم قد يكون موافقًا وقد يكون مخالفًا، وهذا الموافق قد يكون موافقًا مساويًا وقد يكون موافقًا أدنى، وقد يكون مفهوم مخالفة.

ومفهوم الموافقة (٣) حجةٌ عند الفقهاء والأصوليين (٤)، وأما مفهوم المخالفة (٥) فهو حجة عند الجمهور (٦)، إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين (٧)، ويفرِّقون بين أجزائه، فليست كلُّ أجزاء مفهوم المخالفة حجة.


(١) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ٤٣٠) حيث قال: والمنطوق: ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق.
(٢) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ٤٣٠) حيث قال: المفهوم: ما دلَّ اللفظ عليه لا في محل النطق.
(٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦) حيث قال: مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب.
(٤) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٧) حيث قال: وهذا مما اتَّفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: إنه ليس بحجةٍ.
(٥) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٩) حيث قال: مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى دليل الخطاب أيضًا. وانظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٦٥).
(٦) يُنظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ٣٩) حيث قال: وَجَمِيعُ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَّا مَفْهُومَ اللَّقَبِ".
(٧) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٢٥) حيث قال: "وهو"؛ أي: مفهوم المخالفة، "حجةٌ إلا عند أبي حنيفة، وبعض المتكلمين" قال الآمدي: أثبته =

<<  <  ج: ص:  >  >>