(٢) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ٤٣٠) حيث قال: المفهوم: ما دلَّ اللفظ عليه لا في محل النطق. (٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦) حيث قال: مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب. (٤) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٧) حيث قال: وهذا مما اتَّفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: إنه ليس بحجةٍ. (٥) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٩) حيث قال: مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى دليل الخطاب أيضًا. وانظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٦٥). (٦) يُنظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ٣٩) حيث قال: وَجَمِيعُ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَّا مَفْهُومَ اللَّقَبِ". (٧) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٢٥) حيث قال: "وهو"؛ أي: مفهوم المخالفة، "حجةٌ إلا عند أبي حنيفة، وبعض المتكلمين" قال الآمدي: أثبته =