(١) يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٩) حيث قال: (أو حجم أو احتجم) في القفا أو الساق نص عليه. (وظهر دم) نص عليه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديج ورواه أحمد أيضًا من حديث ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وأسامة بن زيد وأبي هريرة ومعقل بن سنان وهو لأبي داود من حديث ثوبان، ولابن ماجه من حديث شداد وأبي هريرة وهذا يزيد على رتبة المستفيض. (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٢٦) حيث قال: لا يجوز لأحدٍ أن يحتجم صائمًا فإن فعل فعليه القضاء، وبه قال داود والأوزاعي وعطاء. (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٣/ ١٢٦٧) حيث قال: قال إسحاق: والحاجمُ والمحجوم إذا تعمَّدا ذلك أفطرا عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما. (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥١٨) حيث قال: (و) كرهت (حجامة مريضٍ) إن شك في السلامة فإن علمها جازت، وإن علم عدمها حرمت (فقط)؛ أي: لا صحيح فلا تكره حجامته إن شكَّ في سلامته وأولى أن علمها فإن علم عدمها حرمت فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك. (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٦٠) حيث قال: (ولا يفطر بالفصد والحجامة) أما الفصد فلا خلاف فيه. وأما الحجامة؛ فلأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم" رواه البخاري. وروى النسائي "احتجم وهو صائم محرم". وهو ناسخ لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم"؛ لأنه كما قال الإمام الشافعي متأخر عنه بسنتين، وزيادة وعن أنس قال: "مر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم وهو صائم، فقال: أفطر هذان ثم رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم". (٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٣٠) حيث قال: وكان مالكٌ، والثوري، والشافعي، وأبو ثورٍ يقولون: لا شيء.