للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنَّهَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ وَلَا مُفْطِرَةٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (١)

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَانِ؛ أَحَدُهُمَا: مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ (٢)، وَمِنْ طَرِيقِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (٣) أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ هَذَا كَانَ يُصَحِّحُهُ أَحْمَدُ (٤)، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" وَحَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ هَذَا صَحِيحٌ) (٥).

الحجامة: هي أخذ شيءٍ من الدم (٦)، وهي من الطب المعروف عند العرب في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقبله، ولا تزال إلى يوم النَّاس هذا.

فما حكم خروج الدم من الصائم أثناء صومه، وهل يفرق ببن ما يفعله الإنسان عمدًا وبين ما يخرج من غير قصد، وهل هناك فرقٌ بين القليل والكثير؟


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٦٢) حيث قال: فإنْ أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل أو ادَّهن أو احتجم أو اكتحل أو اكتحل أو قبَّل لم يفطره.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٦٧) وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (٩٣١).
(٣) أخرجه الترمذي (٧٧٤) وقال: حديث رافع بن خديج حديث حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (٩٣١).
(٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص: ٤٢٥) حيث قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيُّ شيء أصح في "أفطر الحاجم والمحجوم؟ " قال: حديث ثوبان، قلت: حديث أبي أسماء أو معدان؟ قال: مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان، ثم قال: كل شيء يروى عن ثوبان فهو صحيحٌ، يعني: حديث مكحول هذا.
(٥) أخرجه البخاري (١٩٣٨) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
(٦) الحجامة: إخراج الدم من القفا بواسطة المصِّ بعد الشرط بالحجم. انظر: "شرح الزرقاني على الموطأ" (٢/ ١٨٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>