الترجيحُ هنا من حيث الدلالة لا من حيث السند والصحة، إذ لو كان الترجيح من حيث السَّند والصحة لقدمنا حديث ابن عباس، لكنَّ الترجيح هنا من حيث الدلالة، لأنَّ حديث ثوبان ناقلٌ عن البراءة الأصلية، بخلاف حديث ابن عباسٍ فإنه باقٍ على الأصل.
* قوله:(وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ حُكْمًا): أي: أقرَّ حكمًا من الأحكام، ألا وهو إفطار المحتجم، فنقل عن الأصل، وجاء بحكم جديدٍ نقل إليه، والنقل فيه إثبات حكمٍ، إذًا الحجامة تُبطل الصيام.