(٢) هذا إجماعٌ. يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٣٧) حيث قال: وأجمعوا أنه لا شيءَ على الصائم إذا ذرعه القيءُ إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أُخرى. (٣) ذرعه القيء؛ أي: غلبه وسبقه فخرج من فيه. انظر: "العين" للخليل (٢/ ٩٧) و"جمهرة اللغة" لابن دريد (٢/ ٦٩١). (٤) يُنظر: "الجامع لمسائل المدوَّنة" لابن يونس (٣/ ١١١٧) حيث قال: وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "قاء فأفطر". قال: "ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء". (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٩٥) حيث قال: (قوله أو قاء وعاد لم يفطر) لحديث السنن "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن =