للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيء أي: غلبه فلم يستطع رده، ومعنى استقاء (١) أي: تعمَّد أن يخرجَ القيءَ من داخل بدنه إلى خارج فمه.

كذلك لو ذرعه القيءُ ثم ردَّه إلى معدته، فإنه يفسد صومه؛ لأنه تعمَّد رده.

وجمهور الفقهاء على أنَّ من ذرعه القيء فليس بمفطرٍ، إلا ربيعة شيخ مالك فإنه قال بفطره، ونُقل ذلك أيضًا عن قلةٍ من أهل العلم.

وأما من استقاء فجمهور الفقهاء على أنه مفطرٌ بذلك إلا ما جاء عن طاوس رَحِمَهُ اللَّهُ.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مَا يُتَوَهَّمُ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاخْتِلَافُهُمْ أَيْضًا فِي تَصْحِيحِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ؛ أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفطَرَ، قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ". وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ هَذَا صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وَالْآخَرُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤) أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ" (٥)، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦) فَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ


(١) تقدَّم.
(٢) أخرجه الترمذي (٨٧)، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (١١١).
(٣) أخرجه الترمذي (٧٢٠) حديث أبي هريرة حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا من حديث عيسى بن يونس"، وقال البخاري: "لا أراه محفوظًا".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٨٠) وقال أبو داود: رواه أيضًا حفص بن غياثٍ، عن هشامٍ مثله. وصحَّحه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل (٩٣٠).
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطأ (١/ ٣٠٤) (٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

<<  <  ج: ص:  >  >>