للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل هناك فرق في النيَّة بين صيام الفرض وبين صيام النفل (١)؟ وهل هناك فرقٌ في النية بين صيام رمضان وبين غيره من الواجبات كالنذر مثلًا؟ (٢).


(١) ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى أنه لا يشترط تبييتُ النية في صوم التطوع، وذهب المالكية إلى أنه يشترط في نية صوم التطوع التبييت كالفرض.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٨٥) حيث قال: فالأفضل في الصيامات كلها أن ينويَ وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذلك، أو من الليل؛ لأنَّ النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقيقة، ومن الليل تقارنه تقديرًا، وإن نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم دينًا لا يجوز بالإجماع، وإن كان عينًا وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان، والمنذور المعين يجوز.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٠) حيث قال: (وصحته)؛ أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنية)؛ أي: نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب للَّه (مبيتة) بأن تقع في جزءٍ من الليل من الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ أو نومٍ بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر للفجر وإلا فلا.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٤٩) حيث قال: ويصح النفل بنيةٍ قبل الزوال)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعائشة يومًا: هل عندكم من غداءٍ؟ قالت: لا، قال: فإني إذن أصوم، قالت: وقال لي يومًا آخر أعندكم شيءٌ؟ قلت: نعم، قال: إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم". رواه الدارقطني وصحَّح إسناده، واختص بما قبل الزوال للخبر، إذ الغداء بفتح الغين: اسمٌ لما يؤكل قبل الزوال، والعشاء: اسمٌ لما يؤكل بعده؛ ولأنه مضبوطٌ بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق، وهذا جري على الغالب ممن يريد صوم النفل، وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صحَّ صومه (وكذا) يصح بنيةٍ (بعده في قول) قياسًا على ما قبله تسوية بين آخر النهار كما في النية ليلًا (والصحيح) المنصوص (اشتراط حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده (من أول النهار) بأن لا يسبقها منافٍ للصوم ككفرٍ، وجماعٍ. مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٧) حيث قال: (ويصح صوم نفلٍ بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده) نصَّ عليه لحديث عائشة قالت: "دخل عليَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يومٍ فقال: "هل عندكم شيءٌ؟ " فقلنا: لا، قال: "فإني إذن صائمٌ" رواه مسلمٌ، ويدل عليه حديث عاشوراء؛ ولأنَّ الصلاة خفف نفلها عن فرضها، فكذا الصوم ولما فيه من تكثيره لكونه يعن له فعفي عنه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٣٧٧) حيث قال: (فيصح) أداء (صوم رمضان، والنذر المعين، والنفل بنيةٍ من الليل) فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>