للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل رفض النية -أي: تغييرها والعدول عنها أثناء الصوم- يؤثر في الصوم، أم لا بدَّ في النية من استمرارها؟ نعم قد يغفل الإنسان لكن مجرد الغفلة لا تؤثِّر، كما بينَّا ذلك في مباحث الصلاة.

* قوله: (أَمَّا كَوْنُ النِّيَّةِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصِّيَامِ: فَإِنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ (١)، وَشَذَّ زُفَرُ (٢)، فَقَالَ: لَا يَحْتَاجُ رَمَضَانُ إِلَى نِّيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُدْرِكُهُ صِيَامُ رَمَضَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا فَيُرِيدُ الصَّوْمَ).


= تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتبارًا لأكثر اليوم (وبمطلق النية)؛ أي: نية الصوم.
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٤٦) حيث قال: (ص) وصحته مطلقًا بنية مبيتةٍ (ش) يعني: أنَّ شرط صحة الصوم فرضًا كان أو غيره النية المبيَّتة.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٥٠) حيث قال: (ويجب) في النية (التعيين في الفرض) بأن ينوي كل ليلةٍ أنه صائم غدًا عن رمضان، أو عن نذرٍ، أو عن كفارةٍ؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقتٍ فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (١/ ٣٠٨) حيث قال: ولا يصح صومٌ واجبٌ إلا بنيةٍ من الليل، لكل يوم نيةٌ مفردةٌ لأنها عبادات ولا يفسد يومٌ بفساد آخر وكالقضاء.
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٢/ ٣٠٣) حيث قال: وقوله (والنية من شرطه)؛ أي: من شروط الصوم بأنواعه.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٠) حيث قال: (وصحته)؛ أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنيةٍ)؛ أي: نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب للَّه.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٤٦) حيث قال: (النية شرطٌ للصوم) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنما الأعمال بالنيات" ومحلها القلب، ولا تكفي باللسان قطعًا، ولا يشترط التلفظ بها قطعًا كما قاله في الروضة.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٤) حيث قال: (ولا يصح صومٌ) إلا بنيةٍ ذكره الشارح إجماعًا كالصلاة والحج لحديث: "إنما الأعمال بالنيات".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٨٣) حيث قال: وقال زفر: صوم رمضان في =

<<  <  ج: ص:  >  >>