للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْيِينِ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَلَا يَكْفِيهِ اعْتِقَادُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، وَلَا اعْتِقَادُ صَوْمٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ صَوْمِ رَمَضَانَ).

وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢) أيضًا.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِنِ اعْتَقَدَ مُطْلَقَ الصَّوْمِ أَجْزَأَهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَوَى فِيهِ صِيَامَ غَيْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ، وَانْقَلَبَ إِلَى صِيَامِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا، فَإِنَّهُ إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ عِنْدَهُ فِي رَمَضَانَ صِيَامَ غَيْرِ رَمَضَانَ كَانَ مَا نَوَى لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ وُجُوبًا مُعَيَّنًا، وَلَمْ


= ولا يضر ما حدث من أكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ أو نومٍ بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إنْ استمرَّ للفجر.
(١) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٣٥٠) حيث قال: لا يصحُّ الصوم إلا بالنية، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بلا خلاف، وتجب النية لكل يومٍ، فلو نوى صوم الشهر كله، فهل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ المذهب: أنه يصح، وبه قطع ابن عبدان، وتردَّد فيه الشيخ أبو محمد. ويجب تعيين النِّية في صوم الفرض، سواءٌ فيه صوم رمضان، والنذر، والكفارة، وغيرها. . . وكمال النية في رمضان: أن ينوي صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة للَّه تعالى، فأما الصوم وكونه عن رمضان، فلا بدَّ منهما بلا خلافٍ، إلا وجه الحليمي، وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى اللَّه تعالى، ففيها الخلاف المذكور في الصلاة.
(٢) يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٥) حيث قال: (لكل يومٍ) من رمضان (نية مفردة؛ لأنها)؛ أي: أيام رمضان (عباداتٌ) فكل يوم عبادة مفردةٌ فيحتاج إلى نيةٍ، (و) الدليل على أنَّ كل يوم عبادةٌ مفردةٌ: أنه (لا يفسد) صوم (يوم بفساد) صوم يومٍ (آخر كالقضاء)؛ أي: قضاء رمضان، وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٨٣ - ٨٤) حيث قال: أما الثاني في كيفية النية: فإن كان الصوم عينًا وهو صوم رمضان، وصوم النفل خارج رمضان، والمنذور به في وقت بعينه يجوز بنية مطلقةٍ عندنا. . . . ولنا قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وهذا قد شهد الشهر وصامه فيخرج عن العهدة، ولأنَّ النية لو شرطت إنما تشترط إما ليصير الإمساك للَّه تعالى، وإما للتمييز بين نوعٍ ونوعٍ، ولا وجه للأول لأنَّ مطلق النية كان لصيرورة الإمساك للَّه تعالى؛ لأنه يكفي لقطع التردد.

<<  <  ج: ص:  >  >>