للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يشترط التتابع (١)، وإنما على المسلم أيضًا أن يبادر إلى ذلك فلربما أدركته المنية (٢) فمات وذمته مشغولةٌ بهذا الواجب.

كذلك أيضًا قد يكون الواجبُ صيامَ نذرٍ، وهذا يحتاج أيضًا إلى تعيين النية. وهذا ما أراد أنْ يُشير إليه المؤلِّف.

* قوله: (وَكَأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ أَيَّامَ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ فِيهَا الْفِطْرُ، رَأَى أَنَّ كُلَّ صَوْمٍ يَقَعُ فِيهَا يَنْقَلِبُ صَوْمًا شَرْعِيًّا): هذا إذا كان لغير سبب، أما إنْ وجد سببٌ يُبيح الفطر فإنه يفطر ويقضي، وكذلك إذا كان الإنسانُ عاجزًا عجزًا مطلقًا كأن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا فإنه يفطر وتلزمه الكفارة.

قوله: (. . . وَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخُصُّ هَذِهِ الْأَيَّامَ)، يعني: أنَّ أيَّ صومٍ يقع في رمضان فإنه ينقلب صومًا شرعيًّا، وهذه فرعٌ عن مسألةٍ مهمَّةٍ سيتعرض لها المؤلف قريبًا إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْيِينِ النِّيَّةِ الْمُجْزِيَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ مَالِكًا (٣)


= التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلًا لبراءة الذمة.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣) حيث قال: (ويستحب التتابع فورًا في قضائه)؛ أي: رمضان؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء وفيه خروجٌ من الخلاف، وأنجى لبراءة الذمة، وظاهره: لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرمٍ أو لا، (ولا يجبان)؛ أي: التتابع والفور في قضاء رمضان، قال البخاري قال ابن عباسٍ: له أن يفرق؛ لقول اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، وعن ابن عمر مرفوعًا: "قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع" رواه الدارقطني ولم يسنده غير سفيان بن بشر، قال المجد: لا نعلم أحدًا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولةٌ؛ ولأنه لا يتعلَّق بزمانٍ معينٍ فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق.
(١) وهو مذهب الجمهور، فإنه ندب التتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض.
(٢) المنيَّة: الموت. وجمعها: المنايا. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ٣٦٨).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٠) حيث قال: (وصحته)؛ أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنية)؛ أي: نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب للَّه (مبيتةٍ) بأن تقع في جُزءٍ من الليل من الغروب إلى الفجر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>