للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّيام (١) والحجِّ (٢).

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مَوْجُودٌ فِي الشَّرْعِ)؛ أي: في أحكامه، ومن ذلك (أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ يَكْفِي مِنْهَا اعْتِقَادُ رَفْعِ الْحَدَثِ. . .) هذا هو الجنس الذي أشار إليه المؤلِّف، فلو أنَّ إنسانًا ذهب ليتوضأ أو يغتسل، فهل تكفي نية رفع الحدث، بمعنى أنه يتطهر، أو لا بدَّ أنْ ينوي جنس العبادة فيتوضأ للصلاة أو للطَّواف أو لمسِ المصحف، وهكذا، والصَّحيح الأول، وهذا من يُسر هذه الشريعة.

قوله: (وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَعْيِينِ شَخْص الْعِبَادَةَ. . .) ذلك أنَّ الصلاة تشمل أنواعًا عدَّة في أوقاتٍ مختلفةٍ فكان لا بدَّ من تعيين شخص العبادة -أي: نوعها- هذا مراد المؤلِّف.

قوله: (وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ)، إشارة إلى أنَّ في المسألة خلافًا.


= وتخصيصها بل إذا أطلق نية الحجِّ انصرف إلى الحجة المفروضة إجماعًا، والصلاة إذا أحرم بأنه يصلي لم يجزه عن الفرض إجماعًا حتى يعين أيَّ صلاةٍ يصلي فإذا افترقا في تعيين صفة العبادة جاز أنْ يفترقا في تعيين أصلها.
مذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (١/ ٤٥)، حيث قال: "لفعلها"؛ أي: الصلاة ولو نفلًا لتتميز عن بقية الأفعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه المطلوب وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى "مع تعيين ذاتِ وقتٍ أو سببٍ" كصبح وسنته لتتميز عن غيرها فلا تكفي نية صلاة الوقت" ومع نية فرضٍ فيه، "أي: في الفرض ولو كفاية أو نذرًا ليتميز عن النفل، ولبيان حقيقته في الأصل، وشمل ذلك المعادة نظرًا لأصلها.
مذهب الحنابلة يشترط، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٧٦)، حيث قال: (وشُرط) بالبناء للمفعول (مع نية الصلاة تعيين معينةٍ) فرضًا كانت أو نفلًا فينوي كون المكتوبة ظهرًا أو عصرًا.
(١) تعيين الجنس هنا يكون باعتبار أنه تجزئ نيةٌ واحدةٌ لكل الشهر، وتعيين الشخص باعتبار أنه لا بدَّ من تجديد النية لكل يومٍ، وقد سبق ذكر هذا.
(٢) يعني: هل أفعال الحج يفتقر كل فعلٍ منها إلى نيةٍ أم تكفي نية واحدةٌ تجزئه عن الفرض. وستأتي في كتاب الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>