للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاةٍ تطوعًا فليس له أن يقلبها إلى فرضٍ، وكذلك العكسُ.

* قوله: (فَمَنْ شَبَّهَ الصَّوْمَ بِالْحَجِّ قَالَ: يَنْقَلِبُ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ قَالَ: لَا يَنْقَلِبُ)، الصيام يختلف عن الحج؛ لأنَّ الصيام عبادةٌ بدنيةٌ، أمَّا الحج فقد جمع بين العبادة البدنيَّة والعبادة المالية.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ: فَإِنَّ مَالِكًا (١) رَأَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الصِّيَامُ إِلَّا بِنْيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصَّوْمِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): تُجْزِئُ النِّيَّةُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي النَّافِلَةِ وَلَا تُجْزِئُ فِي الْفُرُوضِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): تُجْزِئُ النِّيَّةُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي الصِّيَامِ الْمُتَعَلِّقِ وُجُوبُهُ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١) حيث قال: نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب للَّه (مبيتة) بأن تقع في جزءٍ من الليل من الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ أو نوم بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر للفجر وإلا فلا كما سيأتي، ولما كان اشتراط التبييت مشعرًا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله: (أو مع الفجر) إن أمكن فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٤٨) حيث قال: (ويشترط لفرضه)؛ أي: الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر (التبييت) وهو إيقاع النية ليلًا لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له". . . (والصحيح أنه لا يشترط) في التبييت (النصف الآخر من الليل) بل يكفي ولو من أوله لإطلاق التبييت في الحديث من الليل، ولما فيه من المشقة. والثاني: يشترط لقربه من العبادة؛ لأنَّ الأصل وجوب اقتران النية بأول العبادة، وهو طلوع الفجر. . . ويصح النفل بنية قبل الزوال).
(٣) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ١١٦) حيث قال: والنية لتعيينه للَّه تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لأنَّ لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما وبخلاف القضاء؛ لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال؛ لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات، ثم قال في المختصر: ما بينه وبين الزوال، وفي الجامع الصغير: قبل نصف النهار، وهو الأصح؛ لأنه لا بدَّ من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقَّق في الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>