(٢) يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٤) حيث قال: ولا صوم. (واجب إلا بنيةٍ من الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الخمسة، قال الترمذي والخطابي: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم. . . وفي لفظٍ للزهري: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" لا يقال: في صيام عاشوراء قد ورد بنيةٍ من النهار وقد كان واجبًا؛ لأنَّ وجوبه كان نهارًا كمن صام تطوعًا ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجبٍ؛ ولأنَّ النية عند ابتداء العبادة كالصلاة وفي أي وقتٍ من الليل نوى أجزأه؛ لإطلاق الخبر. (٣) أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ١٣٢) عن حفصة -رضي اللَّه عنها- قالت: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر". قال البخاري غير المرفوع أصح.