للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِثْلِ رَمَضَانَ وَنَذْرِ أَيَّامٍ مَحْدُودَةٍ وَكَذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ).

اختلف أهلُ العلم في مسألة وقت النيَّة على ثلاثةِ أقوالٍ:

القول الأول: أنه لا يجزئ الصيام إلا بنيةٍ قبل الفجر وذلك في جميع أنواع الصوم، وبه قال مالكٌ (١) رَحِمَهُ اللَّهُ.

القول الثاني: أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة خلافًا لصوم النفل، وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ (٢).

القول الثالث: أنه يجب تبييتُ النيَّة في الصوم الواجب في الذمة، دون ما تعلَّق وجوبه بوقتٍ معينٍ مثل رمضان والنافلة ونذر أيامٍ محدَّدةٍ، وبه قال أبو حنيفة.

ومراده -رَحِمَهُ اللَّهُ- بالواجب في الذمة: صوم الكفارات، أو قضاء الفطر من أيام رمضان.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ أَمَّا الْآثَارُ الْمُتَعَارِضَةُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَحَدُهَا: مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣) عَنْ حَفْصَةَ


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٤) حيث قال: ولا صوم. (واجب إلا بنيةٍ من الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الخمسة، قال الترمذي والخطابي: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم. . . وفي لفظٍ للزهري: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" لا يقال: في صيام عاشوراء قد ورد بنيةٍ من النهار وقد كان واجبًا؛ لأنَّ وجوبه كان نهارًا كمن صام تطوعًا ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجبٍ؛ ولأنَّ النية عند ابتداء العبادة كالصلاة وفي أي وقتٍ من الليل نوى أجزأه؛ لإطلاق الخبر.
(٣) أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ١٣٢) عن حفصة -رضي اللَّه عنها- قالت: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر". قال البخاري غير المرفوع أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>