مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤) حيث قال: " (و) كره (سؤر) أي: بقية شرب (شارب خمر) مسلم أو كافر، أي: من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين، وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة، ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله، وإن رئيت … إلخ (و) كره (ما أدخل يده فيه)؛ لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره، ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كره ". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٣٨) حيث قال: "أما الآدمي ولو كافرًا فطاهر؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، وقضية تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالموت، ولخبر الحاكم: "لا تنجنسوا موتاكم؛ فإن المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٣) حيث قال: " (ولا ينجس الآدمي ولا طرفه، ولا أجزاؤه) كلحمه وعظمه وعصبه (ولا مشيمته) بوزن فعيلة- كيس الولد (ولو كافرًا بموته) -؛ لقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ المسلمَ لا ينجس "، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧). (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٧٦)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به ". (٣) "السؤر": بقية الشيء، وجمعه: أسآر، ويُسْتعمل في الطعام والشراب وغيرهما. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ٣٣٩).