للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ).

هَذِهِ من المسائل التي تحتاج إلى وقفاتٍ متأنيةٍ.

* قوله: (اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى طَهَارَةِ أَسْآرِ المُسْلِمِينَ (١)، وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) (٢).

" الأساَر" جمع سؤرٍ (٣)، والسُّؤر هو ما يبقيه الشارب بعد شربه،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٣، ٦٤) حيث قال: " (أما) السؤر الطاهر المتفق على طهارته، فسؤر الآدمي بكل حالٍ؛ مسلمًا كان أو مشركًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، طاهرًا أو نجسًا، حائضًا أو جنبًا، إلا في حال شرب الخمر؛ لما رُوِيَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أنه أُتِيَ بعسٍّ من لبنٍ، فشرب بعضه، وناول الباقي أعرابيًّا كان على يمينه فشرب، ثم ناوله أبا بكر فشرب ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤) حيث قال: " (و) كره (سؤر) أي: بقية شرب (شارب خمر) مسلم أو كافر، أي: من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين، وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة، ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله، وإن رئيت … إلخ (و) كره (ما أدخل يده فيه)؛ لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره، ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كره ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٣٨) حيث قال: "أما الآدمي ولو كافرًا فطاهر؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، وقضية تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالموت، ولخبر الحاكم: "لا تنجنسوا موتاكم؛ فإن المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٣) حيث قال: " (ولا ينجس الآدمي ولا طرفه، ولا أجزاؤه) كلحمه وعظمه وعصبه (ولا مشيمته) بوزن فعيلة- كيس الولد (ولو كافرًا بموته) -؛ لقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ المسلمَ لا ينجس "، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٧٦)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به ".
(٣) "السؤر": بقية الشيء، وجمعه: أسآر، ويُسْتعمل في الطعام والشراب وغيرهما. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>