مذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٣٤٠) حيث قال: والحامل كالمريض تفطر وتقضي ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن وذلك إذا خشيت على نفسها أو على من ما في بطنها ولم تطق الصوم، أو المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدًّا لمسكينٍ مع القضاء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء اللَّه. وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٦١). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٧٤) حيث قال: (وأما الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا فتعبيره بالولد أولى من تعبير التنبيه بولديهما، وسواء أكانت مستأجرةً أم لا، ويجب الإفطار إنْ خافت هلاك الولد، وكذا يجب على المستأجرة كما صحَّحه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد. وأما القضاء والفدية (فإن أفطرتا خوفًا) من حصول ضررٍ بالصوم كالضرر الحاصل للمريض (على نفسهما) والأولى أنفسهما ولو مع الولد (وجب القضاء بلا فدية) كالمريض. مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٢ - ٣١٣) حيث قال: والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما) أبيح لهما الفطر كالمريض (أو) خافتا الضرر على (ولديهما أبيح لهما الفطر)؛ لأنَّ خوفهما خوف على آدمي، أشبه خوفهما على أنفسهما. (وكره صومهما) كالمريض، (ويجزئ) صومهما (إن فعلتا)؛ أي: صامتا كالمريض والمسافر، (وإن أفطرتا قضتا) ما أفطرتاه كالمريض (ولا إطعام) على أحدٍ (إن خافتا على أنفسهما كمريضٍ) يضره الصوم فإنه يقضي من غير إطعامٍ. (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٢/ ٣٥٥) حيث قال: وقوله: (فيما إذا خافت على الولد. . . إلخ) يعني: إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها لا تجب الفدية بالاتفاق، وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء =