مذهب المالكية، يُنظر: "كفاية الطالب الرباني" للشاذلي (١/ ٤٤٤) حيث قال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان) وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة. وقال ابن عبد السلام: الظاهر أنه للتحريم؛ لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيحٌ أنَّ عمار بن ياسر قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-"، ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمةً ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحةً تلك الليلة هو يوم الشك. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٦٣) حيث قال: (ولا يحل)، أي: يحرم ولا يصح (التطوع) بالصوم (يوم الشك) لقول عمار بن ياسر -رضي اللَّه تعالى عنه-: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-". . . والمعنى فيه القوة على صوم رمضان، وضعَّفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان وهو ممنوعٌ؛ لأنَّ النفس إذا ألفت شيئًا وإن عليها، ولهذا كان صوم يومٍ وفطر يومٍ أفضل من استمرار الصوم كما سيأتي. وقال الإسنوي: المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم، والمعتمد ما في المتن، هذا إذا صامه (بلا سببٍ) يقتضي صومه (فلو صامه) تطوعًا بلا سببٍ (لم يصح) صومه (في الأصح) كيوم العيد بجامع التحريم. (٢) كالحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٠١) حيث قال: (والمذهب: يجب صومه)؛ أي: صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه غيمٌ أو قترٌ ونحوهما (بنية رمضان حكما ظنيًّا بوجوبه احتياطًا لا يقينًا)، اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا ونصوص أحمد عليه، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وقاله جمعٌ من التابعين لما روى ابن عمر مرفوعًا قال: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٠٨).